السيد أحمد الموسوي الروضاتي
824
إجماعات فقهاء الإمامية
* المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله 246 * إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته 246 * الضبع أكله حرام 251 * إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257 * الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257 * الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه 270 * لبن الأتان طاهر 279 * بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه 286 * المني نجس 286 * ما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله 286 * بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني فيجوز أكله وبيعه 286 * القرد والخنزير والدب والأرنب والذئب والفيل محرمة لحومها بلا خلاف 290 * سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه 291 * السرجين النجس حرام ولا يجوز بيعه 291 * لحم الحمار مباح 291 * الخمر نجسة ومحرمة 300 * التخلل والتخليل جائز 300 * الخمر والخنزير محرمان 327 * إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة 333 * القيء أكله حرام 341 * النبيذ والخمر سواء 636 عناوين مسائل الألبسة والتجمل وسائر الاستعمالات * يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منها 17 * لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم 17 * السواك مسنون غير واجب 17 * من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة وأعادها 97 * الحرير منهي عنه في الصلاة بلا خلاف 97